ن/ن
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 45931
تاريخ القرار / 14 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 16 جانفي 2017 من قبل المحامي الأستاذ ***
نيابة عن : الشركة الوطنية في شخص ممثلها القانوني مقرها بشارع ا***
المعقب ضدهما: 1) ب.ج القاطنة *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.