ز/ ز
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
45683.2017*دد القضية
تاريخه: 2017/12/06
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـت عـدد 45683 والمقدم بتاريخ 2017/01/12 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة.
في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب*****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.