L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45683/2017 · 06/12/2017

قرار تعقيبي عدد 45683 بتاريخ 06 ديسمبر 2017

ز/ ز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 45683.2017*دد القضية تاريخه: 2017/12/06 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـت عـدد 45683 والمقدم بتاريخ 2017/01/12 من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة. في حق: صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور المعين محل مخابرته بمكاتبه الكائنة ب*****

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.