الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـ45529.2017دد القضية
تاريخه: 2018-01-03
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/12/26 تحت عدد 29830 من الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: شركة في ش م ق مقرها بمحكمة ****
ضد : شركة في ش م ق مقرها نائبها الأستاذ ****
طعنا في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.