الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القرار 45740.2017
تاريخه : 22/02/2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/03/16 تحت عدد 30739 من المحامية الأستاذة ****
في حق: ورثة ع . ج
ضد: ل.خ بصفته مصفيا لتركة الحاج ا.م
محاميته الأستاذة: *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.