الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 45173.2016
تاريخه :13-11-2017
أصدرت محكمة التعقيد القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاریخ 07 دیسمبر 2016 والمقيد تحت عـ391دد من قبل الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه 25 شارع ****.
نيابة عن:س. ع.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.