ز/ع
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
*عــــ45112.20162دد القضية
تاريخه: 2017/11/24
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقــدم فــي *** 2016/12/22 تحت عدد 9454 من الاستاذ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ح . ح .
ضد: شركة ***.
محاميها الاستاذ *** .
طعنا في ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.