L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 45112/2017 · 24/11/2017

قرار تعقيبي عدد 45112 بتاريخ 24 نوفمبر 2017 : احتساب الزيادة في معلـوم الكراء - الرجوع الى عقد الكراء

ز/ع الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله *عــــ45112.20162دد القضية  تاريخه: 2017/11/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقــدم فــي *** 2016/12/22 تحت عدد 9454 من الاستاذ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ح . ح . ضد: شركة ***. محاميها الاستاذ *** . طعنا في ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.