L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 45026/2017 · 29/11/2017

قرار تعقيبي عدد 45026 بتاريخ 29 نوفمبر 2017 : ضمان التعويض المحمول على حافظ الشيء المتسبب في الضرر

ز/ع  الجمهورية التونسية وزارة العدل  محكمة التعقيب *عـ45026.20162دد القضية تاريخه: 2017/11/29 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحـت عـدد 45026 والمقدم بتاريخ 2016/12/19 من طرف الاستاذة **** المحامي لدى التعقيب. في حق: ن . ح في حق ابنه القاصر ا . ح قاطن *** محل مخابرتـه بمكتب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.