أ/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـــ39567.2016 دد القضية
تاريخ القرار 2017/5/9
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 20 جوان 2016 تحت عدد 5570 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن: لا. ت في شخص ممثلها القانوني مقرها بعمارة
ضد:
1- م.م القاطن *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.