ع/س
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
39106.20162 دد القضية
تاريخ: 2017/05/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2016/06/03 من طرف الاستاذ ****
نيابة عن : الشركة الوطنية للاتصالات مقر فرعها بشارع ****
ضد : **** ع. ت، مقره محاميه الأستاذ11**** ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.