الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد 25707 القضية
تاريخه : 08 فيفري 2021
الحمد لله،
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/07/30 مضمن تحت عدد 8571 من طرف الاستاذ "ع. ب." المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "ش. الم." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.