L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 25707/2021 · 08/02/2021

قرار تعقيبي عدد 25707 بتاريخ 08 فيفري 2021 : الاجراءات الاساسية في الطور التعقيبي

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد 25707 القضية تاريخه : 08 فيفري 2021 الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2020/07/30 مضمن تحت عدد 8571 من طرف الاستاذ "ع. ب." المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: "ش. الم." في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.