L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 42956/2017 · 03/10/2017

قرار تعقيبي عدد 42956 بتاريخ 03 اكتوبر 2017 : ملكية المؤونة - قبول الكمبيالة - إنكار وجود المؤونة

ر/ر الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـــ42956.2016دد القضية تاريخه : 2018/01/04 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/19 تحت عدد 6838 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: الشركة الصناعية للرخام ومشتقاته "****" في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.