ر/ر
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـــ42956.2016دد القضية
تاريخه : 2018/01/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/10/19 تحت عدد 6838 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: الشركة الصناعية للرخام ومشتقاته "****" في شخص ممثلها القانوني شركة ذات مسؤولي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.