ز/ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة ***** الحمــد لله
محكمــة التعقيــب
*عـ42892.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه :13/12/2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 42892 والمقدم بتاريخ 19/10/2016 من طرف الاستاذ *** المحامي لدى التعقيب.
في حق:
الصندو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.