*****
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
عـ*42061.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه : 03 جويلية 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 07 سبتمبر 2016.
مـــن طـرف الاستــــــاذ: **** المحامي لدى التعقيب.
نيابـــــــــة عــــــــن:
1-ورثة ***** وهم :
زوجته
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.