L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 22480 / 2017 · 28/06/2017

قرار تعقيبي عدد 22480 بتاريخ 28 جوان 2017 : الالزام بأداء معينات كراء والخروج من المكرى لإنفساخ العقد

ا/ ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل  محكمــة التعقيــب   *عـ.22480 ـدد القضيـــة تاريخـــه :28/6/2017                           أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم فى 28 /1/2015 عدد 77

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.