Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 349 بتاريخ 02 جوان 2016 : مطلب تصحيح خطأ بين - أجل تقديم المطلب - تعليق أجل السقوط - انقطاع أجل السقوط
Principe juridique
- إن الآجل المحدد لتقديم مطلب التصحيح هو اجل سقوط غير قابل للقطع أو التعليق وهو ما انتهى إليه فقه قضاء الدوائر المجتمعة وعليه فقد تم تقدم مطلب التصحيح بعد فوات الأجل القانوني المخول لطالب التصحيح مما يترتب عنه سقوط الحق في تقديم المطلب المخول لطالب التصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.