Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 349 بتاريخ 02 جوان 2016 : مطلب تصحيح خطأ بين - أجل تقديم المطلب - تعليق أجل السقوط - انقطاع أجل السقوط

J P 349/20162 juin 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن الآجل المحدد لتقديم مطلب التصحيح هو اجل سقوط غير قابل للقطع أو التعليق وهو ما انتهى إليه فقه قضاء الدوائر المجتمعة وعليه فقد تم تقدم مطلب التصحيح بعد فوات الأجل القانوني المخول لطالب التصحيح مما يترتب عنه سقوط الحق في تقديم المطلب المخول لطالب التصحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.