L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 33921/2016 · 06/12/2016

قرار تعقيبي مدني عدد 33921 بتاريخ 06 ديسمبر 2016

صدر برئاسة السيدة ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 22/01/2016 تحت عدد 671 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن :ن القاطنة *****. ضدّ :ط القاطن *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 17357 الصادر بتاريخ 29/12/2014 عن المحكمة الابتدائية ب***** بصفتها محكمة استئناف لأحكام م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.