Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25760 بتاريخ 17 فيفري 2016 : قيام الدائن ضد ورثة مدينه
Principe juridique
- طالما لا وجود لما يفيد رفض الورثة مخلف مورثهم بتصريح كتابي فانه يبقى من حق الدائن تتبعهم شخصيا باعتبارهم خلفا عاما له وتجرى عليهم حقوق وواجبات مورثهم وتكون محكمة القرار المنتقد حينها على ذلك النحو قد احسنت تطبيق احكام الفصل 241 م اع
Textes appliqués
- الفصل 241 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 7 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية- قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.