Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25760 بتاريخ 17 فيفري 2016 : قيام الدائن ضد ورثة مدينه

J P 2016/2576017 février 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. طالما لا وجود لما يفيد رفض الورثة مخلف مورثهم بتصريح كتابي فانه يبقى من حق الدائن تتبعهم شخصيا باعتبارهم خلفا عاما له وتجرى عليهم حقوق وواجبات مورثهم وتكون محكمة القرار المنتقد حينها على ذلك النحو قد احسنت تطبيق احكام الفصل 241 م اع

Textes appliqués

  • الفصل 241 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 7 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية- قانون عدد 34 لسنة 1995مؤرخ في 17 أفريل 1995يتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.