Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45075 بتاريخ 30/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن المعروضة على محكمة الأصل يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ولم يقع تجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للعقاب.
- تعليل الأحكام وتسبيبها يعد من العناصر الأساسية لصحة الحكم وسلامته، ويشترط أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومؤديا آليا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
- قيام جريمة مواقعة أنثى لا يتوقف على حصول افتضاض البكارة، بل يتحقق بكل اتصال جنسي بالإيلاج التام بمكان الوطء بقطع النظر عن الافتضاض متى استندت المحكمة في ذلك إلى عناصر إثبات معتبرة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.