L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/372 · 18/01/2018

قرار تعقيبي عدد 372 بتاريخ 18 جانفي 2018 : حالات الطعن بالتعقيب للخطأ البين

 الجـمـهـوريــة التـونـسيـة   محكمة التعقيب *عــ00372ــدد القضية  تاريخ الحكم 18/01/2018 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 22/02/2016 من الأستاذ ح.غ المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ح.ب.ص.م، مقره نهج ******. ضــــــــــــــد:

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.