الجـمـهـوريــة التـونـسيـة
محكمة التعقيب
*عــ00372ــدد القضية
تاريخ الحكم 18/01/2018
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 22/02/2016 من الأستاذ ح.غ المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
ح.ب.ص.م، مقره نهج ******.
ضــــــــــــــد:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.