الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 424
الحمد لله وحده،
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 30 جانفي 2018 من الأستاذ "م.ع" المحامي بتونس. والذي رسمت بموجبه القضية بالمحكمة تحت عدد 424
نيابة عن: "م. ت . ت" في شخص ممثله القانوني بمقره الكائن بشارع عدد *** تونس.
ضد : "م. ر.س"
طعنا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.