Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 423 بتاريخ 4 جويلية 2019 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه

J P 423/20194 juillet 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. يجوز الطعن بتصحيح الخطأ البين في الإجراءات الجزائية متى تبيّن أن القرار التعقيبي انبنى على غلط واضح بالمعنى القانوني.
  2. أجل الشهر المتعلق بعدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم يبتدئ من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وينصرف إلى واقعة التسلم ولا ينظم أجل إيداع مستندات التعقيب.
  3. أجل إيداع مستندات التعقيب ومذكرة الأسباب يبتدئ من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 192 م م م ت-الفصل 261 م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 261 م إ ج-الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.