Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 423 بتاريخ 4 جويلية 2019 : احتساب أجل إيداع مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يجوز الطعن بتصحيح الخطأ البين في الإجراءات الجزائية متى تبيّن أن القرار التعقيبي انبنى على غلط واضح بالمعنى القانوني.
- أجل الشهر المتعلق بعدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم يبتدئ من تاريخ الاستدعاء بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وينصرف إلى واقعة التسلم ولا ينظم أجل إيداع مستندات التعقيب.
- أجل إيداع مستندات التعقيب ومذكرة الأسباب يبتدئ من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه ويترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت-الفصل 261 م ا ج-الفصل 263 من م ا ج-الفصل 261 م إ ج-الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.