الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 423
الحمد لله وحده،
وبعد الاطلاع على الفصل 192 م م م ت وما يعده وعلى مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من طرف الأستاذ "و.ع" المحامي لدى التعقيب .
في حق: "م.ح" محل مخابرته بمحل سكناه بمنطقة *** عين دراهم ولاية جندوبة.
ضد : 1/ الحق العام.
"2/"ه.ج
3/"ل.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.