الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 419
الحمد لله وحده،
بعد الاطلاع على احكام الفصل 192 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وعلى مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع من طرف السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بتاريخ 22 مارس 2018 والمضمن لديها تحت عـ 117دد.
طعنا في القرار التعقيبي عـ61421ـدد الصادر بتاريخ 2 جانفي 2018
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.