الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 417
الحمد لله وحده،
بعد الاطلاع على الفصلين 192 و 193 من م م م ت وعلى مطلب تصحيح الخطأ البين من طرف الأستاذة "س.ش" في 2017/11/20.
في حق المتهم "ه.ب".
طعنا في القرار التعقيبي الجناحي عدد 43518 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.