L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 417/2019 · 04/07/2019

قرار تعقيبي عدد 417 بتاريخ 4 جويلية 2019 : الخطأ البين - رفض التعقيب شكلا

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 417 الحمد لله وحده، بعد الاطلاع على الفصلين 192 و 193 من م م م ت وعلى مطلب تصحيح الخطأ البين من طرف الأستاذة "س.ش" في 2017/11/20. في حق المتهم "ه.ب". طعنا في القرار التعقيبي الجناحي عدد 43518 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.