Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 417
الحمد لله وحده،
بعد الاطلاع على الفصلين 192 و 193 من م م م ت وعلى مطلب تصحيح الخطأ البين من طرف الأستاذة "س.ش" في 2017/11/20.
في حق المتهم "ه.ب".
طعنا في القرار التعقيبي الجناحي عدد 43518 الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 2017 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.