L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 395/2019 · 04/07/2019

قرار تعقيبي عدد 395 بتاريخ 4 جويلية 2019: الخطأ البين - رفض التعقيب شكلا

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 395 الحمد لله وحده، بعد الاطلاع على مطلب الطعن بالخطأ البين المقدم بتاريخ 28 فيفري 2017 من طرف الأستاذ "م.ف" في حق: "م. ا. ف.ك" في شخص ممثله القانوني. ضد: "ه. غ" طعنا في القرار التعقيبي عدد 37095 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2016 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا.

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.