الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 395
الحمد لله وحده،
بعد الاطلاع على مطلب الطعن بالخطأ البين المقدم بتاريخ 28 فيفري 2017 من طرف الأستاذ "م.ف"
في حق: "م. ا. ف.ك" في شخص ممثله القانوني.
ضد: "ه. غ"
طعنا في القرار التعقيبي عدد 37095 الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 2016 والقاضي برفض مطلب التعقيب شكلا.
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.