الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 393
الحمد لله وحده،
بعد الاطلاع على مطلب الخطأ البين المقدم من طرف الأستاذة "ن.ك" بتاريخ 19 ماي 2017
في حق: "ر.ج"
ضد: شركة "أ" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها****
والرامي الى إحالة ملف القضية التعقيبية عدد 33232 على الدوائر المجتمعة للنظر فيها لغ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.