L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 393/2019 · 04/07/2019

قرار تعقيبي عدد 393 بتاريخ 04 جويلية 2019 : رفض التعقيب - الخطأ البين

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 393 الحمد لله وحده، بعد الاطلاع على مطلب الخطأ البين المقدم من طرف الأستاذة "ن.ك" بتاريخ 19 ماي 2017 في حق: "ر.ج" ضد: شركة "أ" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها**** والرامي الى إحالة ملف القضية التعقيبية عدد 33232 على الدوائر المجتمعة للنظر فيها لغ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.