L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 396/2019 · 04/07/2019

قرار تعقيبي عدد 396 بتاريخ 04 جويلية 2019 :الخطأ البين - رفض التعقيب شكلا

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب القضية عدد 396 الحمد لله وحده، وبعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 23 فيفري 2017 من طرف الأستاذ "م.ف" . نيابة عن : "ش.م.ص" في شخص ممثلها القانوني. ضدّ : "م.م" القاطن طعنا في القرار التعقيبي عدد 36601 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2016 والقاضي برفض مطلب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.