الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
القضية عدد 396
الحمد لله وحده،
وبعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 23 فيفري 2017 من طرف الأستاذ "م.ف" .
نيابة عن : "ش.م.ص" في شخص ممثلها القانوني.
ضدّ : "م.م" القاطن
طعنا في القرار التعقيبي عدد 36601 الصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2016 والقاضي برفض مطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.