هـ*ز
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عـــ43887.2016 دد القضية
تاريخه : 04 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 نوفمبر 2016 عدد 29477 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: ورثة م.ر وهم م . ف و م . ب و ز و ورثة م.ن وهم أرملته ن.ن
وابناؤه الرشداء ج و م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.