L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 43887/2017 · 04/04/2017

قرار تعقيبي عدد 43887 بتاريخ 04 افريل 2017 : عدم المساس بالأصل

هـ*ز الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عـــ43887.2016 دد القضية تاريخه : 04 افريل 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 16 نوفمبر 2016 عدد 29477 من الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ورثة م.ر وهم م . ف و م . ب و ز و ورثة م.ن وهم أرملته ن.ن وابناؤه الرشداء ج و م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.