الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 43425.2016
تاريخه :30/10/2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/11/07
تحت 93394 دد من طرف الاستاذ **** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن ن. ب امين فلسة شركة *** والذي اختار مقرا لمخابرته
بمكتب محاميه الاستاذ **** الكا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.