ن/غ
الجمهوريــــة التونسيـــة الحمد لله ،
وزارة ***** و حقوق الإنسان
المحكمـة التعقيب
*عــدد القضـية : 37783
تاريخ الحكم : 01/03/2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 5 ماي 2016 تحت عدد 2316 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : ***** بن ***** بن *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.