Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37783 بتاريخ 27/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها متى كان ذلك داخلا في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجادلة محكمة الموضوع في ما انتهت إليه من قناعة بشأن الوقائع ووسائل الإثبات لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق الرقابة التعقيبية.
- يكون التعليل كافيا متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت في أوراق الملف ودون تحريف ومؤديا منطقيا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.