*****
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
عـ36452.2016ـدد القضيـــة
تاريخـــه: 14 فيفري 2017
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 25 مارس 2016 تحت عـ365ـدد.
مـــن طرف الاستـــــــاذ: ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابــــــة عـــــن:ورثة المرحوم ***** وهم:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.