الجمهورية التونسية
وزارة العدل
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
عد 32215. القرار
تاريخه 09 ماي 2016
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 6080 و المقدم من طرف الأستاذ **** المحامي لدى التعقيب في حق موكلته:
المعقبة : شركة ... في شخص ممثلها القانوني مقره محاميها الأستاذ*****
ضد المعقب ضده: ***** عامل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.