الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
الحمد لله
عد 29819 القرار
تاريخه: 15 فيفري 2016
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 26357 و المقدم من طرف الأستاذ *******المحامي لدى التعقيب في حق موكلته ***** المعقبة :
شركة " س" في شخص ممثلها القانوني التي اختارت محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ ****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.