L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/24191 · 07/01/2016

قرار تعقيبي عدد 24191 بتاريخ 7 جانفي 2016 : اجراءات مدنية- صفة القيام - استقلال الذات المعنوية عن شخص مالكها- القيام مباشرة على مالك الذات المعنوية

وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد لله محكمة التعقيب *24191.2015دد القضية تاريخه: 2016-01-07 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/19 تحت عدد 5435 من الأستاذ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : " ب م " صاحب نزل " ه س" المنستير ونزل " س ب" ب***** القاطن ب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.