وزارة العدل وحقوق الإنسان
الحمد لله
محكمة التعقيب
*24191.2015دد القضية
تاريخه: 2016-01-07
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/19 تحت عدد 5435 من الأستاذ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن :
" ب م " صاحب نزل " ه س" المنستير ونزل " س ب" ب***** القاطن ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.