L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 29760/2016 · 04/04/2016

قرار تعقيبي عدد 29760 بتاريخ 4 افريل 2016 : قانون الشغل - صلح - رجوع في الصلح - امكانية الرجوع في الصلح لانبنائه على غلط حسي - شرط ثبوت التغرير

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع29760.2015 -دد القضية تاريخه: 2016-04-04 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 5972 المرفوع من طرف الأستاذ**** بتاريخ 2015/08/17 نيابة عن : نزل "ت" في شخص ممثله القانوني مقره شارع .. ضد : "ل" القاطن بـــ...

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.