L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 24982/2016 · 09/02/2016

قرار تعقيبي عدد 24982 بتاريخ 09 فيفري 2016

وزارة العدل محكمة التعقيب عـــ24982.2015دد القضية تاريخ القرار : 9 فيفري 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 مارس 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 24982 من الأستاذ**** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : " خ ن " محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ*****الكائن مكتبه بشارع*****&nb

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.