وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــ24982.2015دد القضية
تاريخ القرار : 9 فيفري 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 18 مارس 2015 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 24982 من الأستاذ**** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : " خ ن " محل مخابرتها بمكتب محاميها الأستاذ*****الكائن مكتبه بشارع*****&nb
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.