الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع24122.2015دد القضية
تاريخه: 2016/02/29
الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/3/17 تحت عدد 5426 من الأستاذ*****المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : " م بن ر" بوصفه وريثا للمرحومة " ح "ق" و"م" و&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.