L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 10422/2014 · 07/05/2014

قرار تعقيبي عدد 10422 بتاريخ 7 ماي 2014

قرار تعقيبي مدني عدد 10422 مؤرخ في 07 ماي 2014 صدر برئاسة السيد***** أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2013/12/11 من طرف الأستاذ ** * * * المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : 1/ ***** 2/ وابنيها* و * ضد : 1- شركة ........ز في ش. م.ق. ينوبها الأستاذ *** 2/******* بوصفه رئيس هيئة التحكيم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.