قرار تعقيبي مدني عدد 10422
مؤرخ في 07 ماي 2014
صدر برئاسة السيد*****
أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2013/12/11 من طرف الأستاذ ** * * * المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن : 1/ ***** 2/ وابنيها* و *
ضد : 1- شركة ........ز في ش. م.ق. ينوبها الأستاذ ***
2/******* بوصفه رئيس هيئة التحكيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.