Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41838 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة

J P 41838/201722 juin 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان تلقائيا متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
  2. يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسيا يترتب عن عدم احترامه بطلان الأعمال والأحكام المخالفة.
  3. كل حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية يبطل وجوبا ويستوجب النقض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.