Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41838 بتاريخ 03/07/2017 : بطلان الحكم عند عدم استكمال إمضاءات الهيئة الحاكمة بمحضر الجلسة
Principe juridique
- تملك محكمة التعقيب صلاحية إثارة أوجه البطلان تلقائيا متى تعلقت بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم يتمسك بها الطاعن.
- يعد إمضاء لائحة الحكم من طرف الحكام الذين شاركوا في المفاوضة إجراء أساسيا يترتب عن عدم احترامه بطلان الأعمال والأحكام المخالفة.
- كل حكم يخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية يبطل وجوبا ويستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 257 autres décisions
- الفصل 226 مكرر autres décisions
- الفصل 245 autres décisions
- الفصل 222 autres décisions
- الفصل 247 autres décisions
- الفصل 165 من ماج autres décisions
- الفصل 199 ماج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.