Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86099 بتاريخ 16 افريل 2015 : عقد معاوضة - حجة ثابتة التاريخ - مناقشة الحجة - خرق الإجراءات - إستقراء الوقائع
Principe juridique
- حيث انه مما لا جدال فيه ان من شروط صحة الأحكام أن تكون معللة تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومستمدة مما له أصل ثابت بمظروفات ملف القضية دون سهو أو خطا أو تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.