Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58614 بتاريخ 26 فيفري 2015 : التعويض عن الأضرار المادية – الطرف المسؤول غير المعروف أو غير المؤمن عليه – وضع شركة التأمين – الالتزام بتقديم إخطار مسبق لصندوق تعويض ضحايا حوادث المرور
Principe juridique
- وحيث تضمنت أحكام الفصل 173 من مجلة التأمين أنها أوجبت على كل متضرر (أو من آل إليه الحق): تضرر من حادث مرور كان المسؤول عنه مجهولا أو غير مؤمن (كصورة قضية الحال) ورغب في مطالبة صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور أن يوجه طلبه التعويض بما يترك أثرا كتابيا لذلك، وفي أجل محدد، ورتب المشرع عن الإخلال بهذا الأجل سقوط الحق في مطالبة الصندوق وبما أن المشرع لم يحدد صيغة معينة مسبقة أو متزامنة مع المطالبة قضائيا فإن القيام بالمطالبة قضائيا أو الإدخال في القضية هو بمثابة الإعلام بالأثر الكتابي.
Textes appliqués
- الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 173 من مجلة االتأمين autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.