Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58520 بتاريخ 25/06/2018 : بطلان الحكم الجزائي عند غياب إمضاء أحد القضاة دون التنصيص على العذر

J P 58520/201822 février 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحة الحكم، ويعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أغفل عناصر ثابتة بملف الدعوى لها تأثير على وجه الفصل بما يمنع استخلاص النتيجة القانونية استخلاصا سليما.
  2. تقدير الأدلة والاقتناع بها من مسائل الواقع التي ترجع لمحكمة الأصل، غير أن رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من سلامة تطبيق القانون عند استنتاج المحكمة للنتيجة القانونية من الوقائع دون تحريف وبما يقوم على أصل ثابت بالملف.
  3. يعد الحكم مخلا بإجراء جوهري متعلق بالنظام العام إذا لم يحمل إمضاء كامل أعضاء الهيئة التي شاركت في المفاوضة دون التنصيص على العذر الذي منع أحدهم من الإمضاء، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارة هذا الخلل من تلقاء نفسها ولو لأول مرة في هذا الطور.

Textes appliqués

  • الفصلين 136 و 255 من المجلة الجنائية-الفصل 258 م آج-الفصل 168 من م إ ج-الفصلين 165 و 166 م إ ج فقرة ثانية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.