قرار تعقيبي مدني عدد 5281
مؤرخ في 03 مارس 2006
صدر برئاسة السيدة *****
المادة : تجاري.
المراجع : الفصل 275 من المجلة التجارية.
المفاتيح : كمبيالة، مؤونة، إثبات مدنية.
المبـدأ :
طالما توفرت في الكمبيالة كل الشروط القانونية خاصة وأن المعقب لم ينازع في إمضائه عليها مما يجعل علاقة المديونية ثابتة بين طرفي النزاع فإمضاء الكمبيالة يع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.