قرار تعقيبي مدني عدد 8243
مؤرخ في 13 مارس 2006
صدر برئاسة السيد محمد المشرية
المـادة : تجاري.
المراجع : الفصلان 126و127 من مجلة الشركات التجارية
المفاتيح : شركات تجارية، جلسة عامة،نظام عام.
المبـدأ :
إن الأحكام الواردة بالفصلين 126 و127 والتي تهم النظام العام باعتبار أن هذين الفصلين اعتبرا أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.