L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2006/1289 · 02/10/2006

قرار تعقيبي مدني عدد 1289 بتاريخ 2 اكتوبر 2006 : إنقطاع العلاقة الشغلية - توقف المؤجّر عن خلاص العامل

قرار تعقيبي مدني عدد 1289 مؤرخ في 02 أكتوبر 2006 صدر برئاسة السيد محمد رؤوف المراكشي المادة     : إجتماعي. المراجع : الفصل 22 و23 و23 مكرر من مجلة الشغل. المفاتيح : طرد تعسّفي، اثبات. المبـدأ :      طالما لا خلاف من الطرفين بشأن إنقطاع العلاقة الشغلية وتوقف المؤجّر عن خلاص العامل فإنه على الأو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.