L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1717/2006 · 05/10/2006

قرارتعقيبي عدد 1717 بتاريخ 5 اكتوبر2006

صدر برئاسة السيد ***** المـادة : مرافعات مدنية وتجارية. المراجع : الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. المفاتيح :محكمة إحالة، إجراءات إعادة النشر، مبدأ المواجهة. المبـدأ :   إن محكمة التعقيب في صورة قبول الطعن تقرر إبطال الحكم أو نقضه كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلّط ع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.