زاع
الجمهورية التونسية
وزارة ****
محكمة التعقيب
الحمد لله
40195.2016دد القضية*
تاريخه : 2016/09/29
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/07/08 من الاستاذ***** التعقيب
نيابة عن :
المحامي لدى الشركة الوطنية للاتصالات **** ممثلها القانوني مقرها بنهج
ضد :
شركة الشبكة **** في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.