L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 40195/2016 · 03/11/2016

قرار تعقيبي عدد 40195 بتاريخ 29 سبتمبر 2016 : التعويض عن الخطأ - الحرمان من امتياز الصفقة

زاع الجمهورية التونسية وزارة **** محكمة التعقيب الحمد لله 40195.2016دد القضية* تاريخه : 2016/09/29  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/07/08 من الاستاذ***** التعقيب نيابة عن : المحامي لدى الشركة الوطنية للاتصالات **** ممثلها القانوني مقرها بنهج ضد : شركة الشبكة **** في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.