خ/ع
الجمهوريــــة التونسيــــة
وزارة *****
المحكمـة التعقيب
القضية عـ37888ـدد
تاريخ الحكم 15 فيفري 2017
اصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 6 ماي 2016 تحت عدد 395 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : المركب الفلاحي) ش-ت )في شخص ممثله القانوني الكائن مقره ب**
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.