الجمهوريــة التونسيــة
وزارة *****
محكمــة التعقيــب
عـ58450.2018ـدد القضيـــة
تاريخـــه :19-03-2018
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/12/2017 تحت عدد 528 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن :ص و ص ابني ***** قاطنان بمنطقة ***** محل مخابرتهما بمكتب نائبهما الاستاذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.