L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2018/58349 · 19/03/2018

قرار تعقيبي مدني عدد 58349 بتاريخ 19 مارس 2018 : اجراءات مدنية-امضاء الحكم من طرف القضاة المتفاوضين- اجراءات اساسية- ابطال حكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع58349/2017دد القضية تاريخه: 19 مارس 2018 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 ديسمبر 2017 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****. ضد : 1/ ورثة ***** وهم *والد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.