الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع58349/2017دد القضية
تاريخه: 19 مارس 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29 ديسمبر 2017 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب*****.
ضد :
1/ ورثة ***** وهم *والد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.