ن/غ
الجمهوريــــة التونسيـــة الحمد لله ،
وزارة ***** و حقوق الإنسان
المحكمـة التعقيب
* عــدد القضـية : 37669
تاريخ الحكم : 01/03/2017
الحمــــــد للـــه
اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 29 أفريل 2016 تحت عدد 5494 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب .
نيابة عن : ورثة **
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.